الزيادة التركية، زيادة الملك سعود، زيادة الملك فهد، هذه زيادات، توسعات يعني، يعني ما زيد فيه زيادة عثمان، ما زيد فيه على المسجد النبوي الأصلي؛ لأنه أشار إلى مسجدي هذا، وجمهور أهل العلم على أن هذه الزيادات، وهذه التوسعات له حكم الأصل، ((والمسجد الحرام)) جاءت النصوص بهذا اللفظ المسجد الحرام في مناسبات كثيرة، فهل المراد به المسجد مسجد الكعبة معروف الحدود، المحيط بالكعبة ببيت الله -جل وعلا-، أو المراد به الحرم؟ الجمهور على أن المراد به الحرم، وعندهم أدلة كثيرة، {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ} [(٢١٧) سورة البقرة] هل أهله أخرجوا من المسجد أو من مكة؟ من مكة، {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى} [(١) سورة الإسراء] قالوا: إنه كان في بيت أم هانئ، لكن فيه ضعف، لكن المعول في هذا عند جمهور أهل العلم على أدلة ذكروها في موطنها لا نطيل بذكرها، لكن من أهل العلم من يرى أن المسجد هو المحدود بحدوده، المحيط ببيت الله -جل وعلا-.
طالب:. . . . . . . . .
المسجد، الكعبة إذا قلنا: إن مكة صارت كلها مسجد صارت مسجد الكعبة، وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الحديبية، وأنه كان ينتقل للصلاة داخل الحرم، والصحابة -رضوان الله عليهم- انتقلوا من مكة، انتقل ابن عباس للطائف، ومنهم من اتخذ بيتين، واحد داخل الحرم، وواحد خارجه، المقصود أن أفعالهم بمجموعها تشعر بأن المضاعفة في جميع نواحي الحرم.
((والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى)). . . . . . . . . شد الرحال لا يجوز بحال من أجل بقعة اعتقاداً لفضلها سوى هذه المساجد الثلاثة، ولذا لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، له أن يعتكف في أي مسجد؛ لأن الحكم واحد، لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، له أن يعتكف في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، وليس له أن يعتكف في الأقصى، وقل مثل هذا في المسجد الحرام إذا نذر أن يعتكف به لا يقوم غيره مقامه؛ لأنه لا بد أن يأتي بما نذر والزيادة مقبولة.