"وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان ح وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعاً:((من حج فلم يرفث ولم يفسق)).
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مثله".
طالب:. . . . . . . . .
نعم، ابن حجر، والشيخ الألباني يراه أيضاً.
طالب:. . . . . . . . .
لا، باعتبار أن الله -جل وعلا- يدنو فيه من عباده.
طالب:. . . . . . . . .
إيش المانع؟ لأن الله -جل وعلا- يدنو في هذا الوقت مثل ما يدنو في آخر الليل.
طالب:. . . . . . . . .
الدنو خاص بهم، فضل الله واسع، ولا تحجر واسعاً، ما دام المسألة فيها نص يشملها لا بأس -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
لأن الجدال منه ما أمر به، ومنه ما نهي عنه، أما ما نهي عنه فمفروغٌ منه بالنص الآخر، الجدال المنهي عنه، وأما المجادلة لإظهار الحق فهذه مأمورٌ بها على كل حال، وهي عبادة، {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ} [(١٩٧) سورة البقرة] يعني الجدال المنهي عنه بمعنى أن الإنسان يجتمع على نفسه، ويترك ما كان يزاوله في وقت الساعة حتى من الجدال.
طالب:. . . . . . . . .
هذا ملحظ، لكن يبقى أن الجدال يرجع إلى حكمه الأصلي، إن كان الجدال المأمور به شرعاً لبيان الحق وإظهاره هذا عبادة، بل من أفضل العبادات، وإن كان هو المشار إليه في الآية فهو ممنوعٌ بلا إشكال.
طالب: لكن لا يعتبر قيد؟
لا، لا يعتبر قيد؛ لأنه ما نص عليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو النبي -عليه الصلاة والسلام- أناب أبا بكر، وأمره على الحاج في تلك السنة، ولم يحج، لماذا لم يحج؟ لأن هذه حجة من يقول: إن الحج على التراخي، ولو كان على الفور لحج النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذه حجة من يقول: إن الحج ليس على الفور، لا سيما إذا كان الحج عند بعضهم قد فرض سنة ست، لا سنة تسع، فالحج على التراخي على هذا، ولكن أهل العلم الذين يرون أنه على الفور قالوا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما منعه إلا ذلك.