طيب، دارك كيف يملك؟ عقيل يبيع هذه الدار وهي له -عليه الصلاة والسلام-، وعقيل إنما باع تركة أبيه، أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل داراً لعمه، وإضافتها إليهم من إضافة الاختصاص، لا إضافة الملك؟ يعني مال مشترك بين أبيه وعمه، فكان يسكن ما يخص أباه فتكن له، تؤول إليه، لكن هل يرث من أبيه وهو مسلم وأبوه كافر؟
طالب:. . . . . . . . .
قبل، معروف.
طالب:. . . . . . . . .
ما يرث، ما يرث إلا أبو طالب، مات قبل أبيه، عبد الله مات قبل أبيه، يبقى أن الوارث هو أبو طالب، وتصرف فيها طالب وعقيل؛ لأنهما على دينه فيرثانه، وأما علي وجعفر فلا يرثيان؛ لأنهما مسلمان.
طالب:. . . . . . . . .
هذا ما زال السؤال قائم، هل الإضافة إضافة ملك أو إضافة اختصاص؟ ثم إذا كانت إضافة ملك وداراً تركها لله -جل وعلا-، وهاجر منها هل له يعود فيها أو يرجع؟ والمسألة ما زالت مسألة حية، المسألة يعني طرية إلى قيام الساعة، شخص يسكن في بلد وتيسرت له الهجرة، هل نقول: إن هذه الدار له أن يرجع إليها فيما بعد إذا حسنت الأحوال أحوال هذه البلاد؟ أو نقول: إنه تركها لله فلا يعود فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
عن سكنى مكة، إيه، يعني ورثها من أبيه، رجعنا إلى أنها إضافة ملك، إذاً كيف تصرف فيها عقيل؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، غيره هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يعني لما تركها، كأنه تركها راغباً عنها، فاستولى عليها ابن عمه، وهو أقرب الناس إليه، وعلى هذا يكون ما ترك لهم شيء فباعها، مثل ما باع ما تركه أبوه، ما ورثه من أبيه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هو تربى .. ، الذي رباه جده، لكن حاطه عمه برعايته وعنايته بعد البعثة، ما يمنع أن يكون أسكنه بيتاً من بيوته، لا يمنع.