نعم ولاة الأمر حددوا، وتحديدهم مبني على فتوى، لكن إذا قارنا هذا بما جاء في فضل الحج من نصوص قلنا: إنه إذا لم يترتب على ذلك كذب ولا احتيال، وتيسر له الحج بدون ذلك، فالباب مفتوح، وولاة الأمر ما يشددون في هذا، تجد المنافذ يعني يندر أن يردوا الناس، يندر جداً أن يوجد من يرد الناس، هذا يدل على أن الأمر عندهم ليس على العزيمة، وإنما يريدون أن يسددوا ويقاربوا، يريدون التسديد والمقاربة، يعني لا يحرمون الناس من هذا الفضل العظيم، ولا يحرجون الناس بالزحام الشديد، فالمسألة مسألة تهييب يعني، ولا شك أن مثل هذا الأمر، وهذا النظام يحد جمع من أهل التحري، ويحصل التخفيف بمثل هذا، وإن تجاوزه الناس وتخطوه، فولاة الأمر من خلال الأعوام السابقة يدل على أنهم لم يجرؤا على منع الناس مما أمر الله به، نعم صدر الأمر، ومبني على فتوى، ومع ذلك ما في جرأة تلزم الناس بالرجوع، كل هذا من أجل التسديد والمقاربة، وعلى كل حال الإنسان إذا رأى أنه يستفيد من حجه، ويفيد الناس، وينفعهم، ونفعه متعدي، مثل هذا لو حج، وأما من كان نفعه قاصراً فلو ترك المجال لغيره ممن لم يحج الفريضة له وجه.
يقول: هل أو هذه تقول: هل للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة بحيث نلاحظ أقوال البعض أنه لا بد للمرأة من لبس الأخضر والأسود؟
هذا ليس بصحيح، على المرأة أن تلبس ما يلبسه النساء، وليس بثياب زينة، ولا شهرة، وتجتنب الممنوع والضيق من الثياب والشفاف، وأي لون كان معمولاً به في بلدها؛ لأن المسألة، مسألة اللباس مردها إلى الأعراف، مردها إلى العرف، لكن لا تلبس ما فيه مشابهة للرجال، ولا تلبس شيء يصف بدنها، سواءً كان ضيقاً أو شفافاً، وأما بالنسبة للون فتختار، ولها أن تغير ملابس الإحرام متى شاءت كالرجل.
سم.
الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام.
قال الإمام مسلم -رحمه الله- تعالى في صحيحه في كتاب الحج: