للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ (١) بن هشام بن أبي الدُّميكِ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُثمان بن هُود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن هشام بن عُروة، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ، قالت: اكَلْنا على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ فَرَس (٣).

وزعَمَ القائلُونَ بهذا القولِ: أنَّهُ ليسَ في السُّكوتِ عن ذكرِ الإذْنِ (٤) في الخيل دليل على أنَّ ما عَدا الرُّكوبَ والزِّينةَ لا يجوز، ألا ترَىَ أنَّهُ لم يذكُر البيعَ والتَّصَرُّف، وإنَّما ذكرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لا غيرُ، وجائزٌ بيعُها والتَّصرُّفُ فيها، وفي ثمنها بإجماع؟ والأشياءُ على الإباحَةِ حتّى يثبُتَ الحَظْرُ والمنعُ، فلمّا ثبتَ المنعُ من الحمارِ، والبَغْلُ ابنُ الحمار، فحُكمُهُ حُكمُ الحمارِ بإجماع، وبالدَّليلِ الواضح، وبَقِي الفرسُ على أصلِ إباحَتهِ، هذا لو (٥) لم يُوجَدْ فيه نصٌّ، فكيفَ والنصُّ فيه ثابتٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟

[آخر المجلد السادس من هذه النسخة المحققة، يَسّر الله لنا إتمامه، والحمد لله رب العالمين].


(١) في م: "أحمد"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٥٧٤ (١٧٤٠).
(٢) في ض: "الرميك". وفي م: "رميك"، وكله تحريف.
(٣) هو الحديث المتقدم.
(٤) جاء هنا في ر ١: "للأكل".
(٥) هذا الحرف سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>