للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرًا.

قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد. وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيًا وقابله بالفقير. ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، كما هو قول الجمهور لعموم قوله: من أغنيائهم.

قوله: "فإياك وكرائمَ أموالهم"١ هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة، أي: نفيسة. قال صاحب " المطالع [ابن قلقل] ". وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة، أو كثرة لحم وصوف. ذكره النووي. وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم المال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال، بل يخرج: الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز.

قوله: "واتق دعوة المظلوم" أي: احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينهم وقاية بفعل العدل وترك الظلم، لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه

تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم، ذكره الحافظ.

قوله: فإنه- أي الشأن - ليس بينها وبين الله حجاب. أي: لا تحجب عن الله تعالى، بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيًا، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا: "دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه" ٢. وإسناده حسن، قاله


١ البخاري: الزكاة (١٤٩٦) , ومسلم: الإيمان (١٩) , والترمذي: الزكاة (٦٢٥) , وأبو داود: الزكاة (١٥٨٤) , وابن ماجه: الزكاة (١٧٨٣) , وأحمد (١/٢٣٣) , والدارمي: الزكاة (١٦١٤) .
٢ أحمد (٢/٣٦٧) .

<<  <   >  >>