للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الصلاة والزكاة، فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه الناس، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة: ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرًا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، بخلاف الصلاة والزكاة، وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الإعلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها، ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان واجبًا كما في آيتي (براءة١١) فإن (براءة) نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس.

وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصيام؛ ـ لأنه تبع وهو باطن ـ ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. انتهى ملخصًا بمعناه

قوله: أخرجاه، أي: أخرجه البخاري [٤٣٤٧] ومسلم [١٩] في " الصحيحين " وأخرجه أيضًا أحمد [٢٠٧٠] وأبو داود [١٥٨٤] والترمذي [٦٢٩] والنسائي [٢٢٨٤] وابن ماجة [١٧٨٤] .

إعطاء الرسول الراية لعلي بن أبي طالب يوم خيبر.

قال: ولهما عن سهل بن سعد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله; يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق في عينيه، ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجَع، فأعطاه الراية. وقال: انفذ على رسلك حتى تنْزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم" ١. يدوكون أي: يخوضون.


١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٩) , ومسلم: فضائل الصحابة (٢٤٠٦) , وأحمد (٥/٣٣٣) .

<<  <   >  >>