للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استفصل. فلما قالوا: لا. قال له: "فأوف بنذرك".

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم، أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لما حسن الاستفصال، هذا معنى كلام شيخ الإسلام.

وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.

قوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله". دليل على أن هذا نذر معصية، لا يجوز الوفاء به لما تقدم١. وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث، وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب به كفارة يمين؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما: تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد. وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعًا: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ٢. رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني: لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق والشعبي، والشافعي لحديث الباب، وحديث عائشة الآتي. ولم يذكر فيهما كفارة، وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها.

قوله: "ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال في "شرح المصابيح": يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئًا لا يملكه فيصح نذره، مثاله إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها، فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته.


١ قوله: لما تقدم. أي من أن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون داخلا فيه.
٢ الترمذي: النذور والأيمان (١٥٢٤) , والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٣٤ ,٣٨٣٥ ,٣٨٣٦ ,٣٨٣٧ ,٣٨٣٨ ,٣٨٣٩) , وابن ماجه: الكفارات (٢١٢٥) .

<<  <   >  >>