للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاصرين له كالسبكي ونحوه فنسبه إلى إنكار الزيارة مطلقًا وهو لم ينكر منها إلا ما كان بشد رحل، كما أنكره جمهور العلماء قبله، أو الزيارة التي يكون فيها دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الملمات، مع ما ينضم إلى ذلك من أنواع المنكرات.

ومما يدل على النهي عن شد الرحال إلى القبور ونحوها ما أخرجاه في "الصحيحين" عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ١. فدخل في ذلك شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نهيًا، وإما أن يكون نفيًا للاستحباب.

وقد جاء في رواية في "الصحيح" بصيغة النهي صريحًا فتعين أن يكون للنهي. ولهذا فهم منه الصحابة المنع، كما في "الموطأ" و "السنن" عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ٢. وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في "أخبار المدينة" بإسناد جيد عن قزعة. قال: أتيت ابن عمر فقلت: "إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته".

وروى أحمد وعمر بن شبه أيضًا عن شهر بن حوشب. قال: سمعت أبا سعيد وذكر عنده الصلاة في الطور. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" ٣.

فأبو سعيد جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، مع أن اللفظ الذي ذكره إنما فيه النهي عن شدها إلى المساجد، فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي. والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة وأن الله تعالى سماه


١ البخاري: الجمعة (١١٨٩) , ومسلم: الحج (١٣٩٧) , والنسائي: المساجد (٧٠٠) , وأبو داود: المناسك (٢٠٣٣) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) , وأحمد (٢/٢٣٨) , والدارمي: الصلاة (١٤٢١) .
٢ النسائي: الجمعة (١٤٣٠) , وأحمد (٦/٧) , ومالك: النداء للصلاة (٢٤٣) .
٣ الترمذي: الصلاة (٣٢٦) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤١٠) , وأحمد (٣/٦٤) .

<<  <   >  >>