للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَلِفُ مَضْمُومَة وَالْمِيم مَكْسُورَة وَمن لَا يعلم يرويهِ مَنْ أَعْمرَ عُمْرَى بِفَتْح الأَلف وَالْمِيم فيُفْسِد الْمَعْنى وإِنما هُوَ مَنْ أعمر عمري أَو أرقب رُقْبَى أَي من جُعِل لَهُ دَار عُمْري وَهُوَ مثل قَوْلهم من أُعطِيّ والعُمْري أَن يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ دَارا أَو غَيرهَا فَيَقُول هِيَ لَك حياتك فَإِذا مت رجعت إِلَيّ فَأبْطل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الشرطَ وأَجاز الهبَة وَجعلهَا للْمَوْهُوب لَهُ بعد مَوته ولِوَرَثَتِهِ دون الواهبِ الْمُشْتَرِطِ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدَهُ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ

وَمِمَّا رُوِي عَلَى ثَلَاثَة أَوجه قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِند ذكر الرّوم فيغدرون فيوافونكم على ثَمَانِينَ غياية بياءين

<<  <  ج: ص:  >  >>