ثم قال ابن رجب بعد هذا: (فصل: وقد استدل على وقوع الثلاث المجمعة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة، أما الكتاب، فمواضع:
أحدها: قوله: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
إلى قوله:{ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} فاستنبط ابن عباس من قوله: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} أن من طلق على ما أمره الله لاستقبال العدة طلاقاً رجعياً وتركها حتى تنقضي عدتها، أو استرجعها، فقد جعل الله له مخرجاً، أما مراجعتها في العدة، أو نكاحها بعدها من غير زوج ولا إصابة، ومن طلق على غير ما أمر به الله، فطلق ثلاثاً، فلم يجعل الله فرجاً ولا مخرجاً، وهذا ثابت عن ابن عباس.
الموضع الثاني: قوله في سياق آيات: {ولا تتخذوا آيات الله هزواً}، قال الحسن: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ويقول: كنت لاعباً، ويعتق ويقول: كنت لاعباً، ويزوج ابنه ويقول: كنت لاعباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ من قالهن لاعباً جائزاتٌ عليهم: العتاق، والطلاق، والنكاح، فأنزل الله تعالى:{ولا تتخذوا آيات الله هزواً}.