للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الثاني: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمان، أحدهما موافق لقضاء عمر، فإن الناسخ من النصين ما عمل به عمر.

الثالث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص في أنواع من جنس العبادات، فيختار عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح، ويلزمهم به، فهذا يمنع من العمل بغير ما اختاره.

الرابع: ما كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، فزالت العلة، فزال الحكم بزوالها، أو وجد مانع يمنع ذلك الحكم».

قال: «فهذه المسألة إما أن تكون من الثاني، وإما أن تكون من الرابع».

وقال: «لا يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكماً ولا قضاء، ولا علماً ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفي بذلك، ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباعهم اجتهاد من خالفه برأيه في ذلك؟ هذا لا يحل اعتقاده البتة، وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلالة، فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق، ولو كان ما قاله عمر في هذا حقاً، للزم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل زمان ومكان، وهذا باطل قطعاً.

[فصل]

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زماننا، إلا جماعة منهم»، فذكرهم، وقد رأيت شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس يجنح إليه، ويقول به، وكذلك عامة شيوخنا، إلا ما يأتي. والله أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>