للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجاً غيره

هذا أيضاً من المسائل التي لا خلاف فيها، على أنه إذا طلقها ثلاثاً واحدة بعد واحدة، أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهذا صحيح من الكتاب؛ لقوله: {حتى تنكح زوجاً غيره}، والسنة، والإجماع، وهذه المسألة لا خلاف فيها بين المسلمين، ومن قال بخلاف هذا، فقد خرج -والعياذ بالله- عن ملة الإسلام، ولزم استتابته، فإن تاب، وإلا قتل؛ لأنه أحل ما حرم الله ورسوله، فإن فعل هذا بالمحلل الذي متى أحلها طلقها، لم يجز هذا بإجماع المسلمين كما سيأتي ذكره؛ لأن هذا النكاح لا يصح، ووجوده وعدمه على حد سواء.

<<  <   >  >>