للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك]

المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثاً، وهو مذهب من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به.

المذهب الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا مذهب من تقدم أنه أفتى به أيضاً.

المذهب الثالث: يقع بالمدخول بها ثلاثاً، وبغير المدخول بها واحدة، وهذا قواه ابن رجب في كتابه، ونصره.

المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة، وبغيرها ثلاثاً، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وعمرو بن دينار.

المذهب الخامس: أن يقال: يقع بالمتقي الله واحدة، وبالمطلق كثيراً ثلاثاً، كما هو ظاهر الواقعة.

المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه، وقع واحدة، كما هو صريح حديث «ركانة».

المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن الزبير، فإنه لما جاءته، توقف فيها، وقال: «إن هذا لأمر مالنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباسٍ، وأبي هريرة».

<<  <   >  >>