للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المذهب الثامن: إن نوى الثلاث، وأنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وقع، وإلا فلا. ومثل هذه المسألة في المذاهب، ما إذا قال: أنت علي حرام، فإن فيها خمسة عشر مذهباً حكاها في «أعلام الموقعين».

أحدها: أنه لغو باطل لا شيء عليه فيه، وهو أحد الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة، وعطاء، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد أقوال المالكية، اختاره أصبغ. والله أعلم.

المذهب الثاني: أنها ثلاث تطليقات، وهو قول علي، وزيد [بن ثابت]،

<<  <   >  >>