وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمن [بن أبي ليلى].
المذهب الثالث: أنها بهذا القول حرام عليه، صح عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس، وجابر بن زيد، وقتادة، وعلي، فيكون عنه روايتان.
المذهب الرابع: الوقف فيها، صح عن علي، وهو قول الشعبي.
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق، كان طلاقاً، وإلا، فهو يمين، وهو قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن.
المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث، فثلاث، وإن نوى واحدة، فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً، فهو يمين، وإن لم ينو شيئاً، فلا شيء، قاله سفيان، وحكاه النخعي عن أصحابه.
المذهب السابع: مثل هذا، إلا أنه إن لم ينو شيئاً، فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي.