للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المذهب الثامن: مثل هذا أيضاً، إلا أنه إن لم ينو شيئاً، فواحدة بائنة.

المذهب التاسع: أن فيها كفارة ظهار، صح عن ابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن المنبه، وعثمان التيمي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول حماد بن أبي سليمان.

المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريماً بغير طلاق، فيمين مكفرة، وهو قول الشافعي.

المذهب الثاني عشر: أن ينوى أيضاً في أصل الطلاق وعدده، إلا أنه إن

<<  <   >  >>