للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة». وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجباً لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناسٌ دماء قومٍ وأموالهم». وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثاً، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟!

وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثاً متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلماً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثٌ، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟

وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثاً، وأنت قد صححت هذا الحديث).

قال في «أعلام الموقعين» بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال

<<  <   >  >>