وعن محمود بن لبيد، قال:«أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله [عز وجل] وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟».
وفي حديث ابن عمر قال:«قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ فقال: إذاً عصيت ربك، وبانت منك امرأتك».
وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال:«سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً طلق امرأته البتة، فغضب، وقال: أتتخذون آيات الله هزواً -أو دين الله هزواً ولعباً؟ - من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج، فحرم كالظاهر. وعنه: في الطهر، لا الأطهار، قدمه في «الفروع» بعد الأول. وعنه: لا يحرم.