للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ٢٠

لَا يجوز للسَّائِل أَن يُعَارض المسؤول بعلة منتقضة على أَصله

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يجوز ذَلِك

لنا هُوَ أَنه إِذا انتقضت الْعلَّة على قَوْله فقد اعْتقد بُطْلَانهَا وَمن اعْتقد بطلَان دَلِيل لم يجز أَن يُطَالب الْخصم بِالْعَمَلِ بِهِ كالمسؤول إِذا ذكر عِلّة منتقضة على أَصله

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لما جَازَ أَن تنْتَقض علته بِمَا لَا يَقُول بِهِ جَازَ أَن يُعَارضهُ بِمَا لَا يَقُول بِهِ

قُلْنَا الناقض غير مُحْتَج بِالنَّقْضِ وَلَا يثبت الحكم من جِهَته وَإِنَّمَا يبين فَسَاد دَلِيل على أصل من احْتج بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ يحْتَج بِالْقِيَاسِ فَيثبت الحكم من جِهَته فَلَا يجوز أَن يثبت من جِهَة يعْتَقد بُطْلَانه

قَالُوا السَّائِل لَا مَذْهَب لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مسترشد فَلَا يعْتَبر فَسَاده عِنْده

قُلْنَا هَذَا هُوَ الْحجَّة عَلَيْكُم فَإِنَّهُ إِذا كَانَ مسترشدا يجب أَن لَا يسْأَل إِلَّا عَمَّا أشبه عَلَيْهِ وَهُوَ يعلم فَسَاد هَذَا الدَّلِيل فَلَا يجوز أَن يلتزمه

وَلِأَنَّهُ قد جَاوز رُتْبَة المسترشد بالاستدلال والمعارضة وَحصل فِي رُتْبَة الْمُسْتَدلّ فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ بِمَا يعْتَقد فَسَاده

<<  <   >  >>