مَسْأَلَة ٢٩
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين أَكثر فروعا من الْأُخْرَى كَانَت أكثرهما فروعا أولى
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هما سَوَاء وَهُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا هُوَ أَن أكثرهما فروعا تفِيد من الْأَحْكَام مَالا تفِيد الْأُخْرَى فَكَانَت أولى
وَلِأَن كَثْرَة الْفُرُوع تجْرِي مجْرى شَهَادَة الْأُصُول فَيجب أَن تكون أولى
وَاحْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ لَو تعَارض لفظان يدْخل فِي أَحدهمَا من المسميات أَكثر مِمَّا يدْخل فِي الآخر لم يَقع بذلك تَرْجِيح فَكَذَلِك العلتان
قُلْنَا لَو كَانَتَا كاللفظين لوَجَبَ أَن يكون مَا قل فروعه أولى كَمَا كَانَ الْأَخَص من اللَّفْظَيْنِ أولى من الْأَعَمّ مِنْهُمَا
وَلِأَن اللَّفْظ الْخَاص وَالْعَام إِذا تَعَارضا أمكن بِنَاء أَحدهمَا على الآخر وَلَا يُمكن ذَلِك فِي العلتين فَقدم أكثرهما فَائِدَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute