للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ٥

يجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله

وَقَالَ الصَّيْرَفِي لَا يجوز وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة

لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِذبح ابْنه ثمَّ نسخ ذَلِك قبل أَن يَفْعَله فَدلَّ على جَوَازه

فَإِن قيل إِنَّمَا أمره بمقدمات الذّبْح وَهُوَ الإضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى {قد صدقت الرُّؤْيَا} فَدلَّ على أَنه فعل الْمَأْمُور

قيل الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الذّبْح وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك}

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لما أظهر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام الْجزع وَقد

<<  <   >  >>