إِذا ثَبت الحكم فِي عين لعِلَّة وَقيس عَلَيْهَا غَيرهَا ثمَّ نسخ الحكم فِي تِلْكَ الْعين بَطل الحكم فِي فروعه
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يبطل الحكم فِي فروعه وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا أَن الحكم فِي الْفَرْع إِنَّمَا ثَبت لثُبُوته فِي الأَصْل فَإِذا بَطل الحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يبطل فِي الْفَرْع
أَلا ترى أَن الحكم إِذا ثَبت بِالنَّصِّ لما كَانَ ثُبُوته لأَجله إِذا نسخ النَّص سقط الحكم بِهِ كَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن الحكم فِي الْفَرْع يفْتَقر إِلَى أصل وَإِلَى عِلّة ثمَّ ثَبت أَن زَوَال الْعلَّة يُوجب زَوَال الحكم فَكَذَلِك زَوَال الأَصْل يجب أَن يُوجب زَوَال الحكم