للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ١٤

لَا يَصح رد الْفَرْع إِلَّا الأَصْل إِلَى بعلة مقتضية للْحكم أَو شبه يدل عَلَيْهِ

وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يَصح رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِضَرْب من الشّبَه

لنا هُوَ أَنه إِثْبَات حكم من جِهَة الْقيَاس فَاعْتبر فِيهِ معنى مَخْصُوصًا كالقياس فِي العقليات

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل من غير عِلّة مَخْصُوصَة لما احْتِيجَ إِلَى النّظر والفكر وَلَو كَانَ كَذَلِك لاشترك الْعلمَاء والعامة فِي الْقيَاس وَهَذَا لَا يَقُوله أحد فَدلَّ على أَنه لَا بُد من شبه مَخْصُوص للْحكم بِهِ يعلق

وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ رد الْفَرْع إِلَى الأَصْل بِمُجَرَّد الشّبَه لم يكن حمل الْفَرْع على بعض الْأُصُول بِأولى من حمله على الْبَعْض لِأَنَّهُ مَا من فرع تردد بَين أصلين إِلَّا وَفِيه شبه من كل وَاحِد من الْأَصْلَيْنِ

<<  <   >  >>