للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ١٠

يقبل خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يقبل

لنا هُوَ أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم رجعت إِلَى حَدِيث عَائِشَة فِي التقاء الختانين وَهُوَ مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى

وَقَالَ ابْن عمر كُنَّا نخاير أَرْبَعِينَ سنة وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى أَتَانَا رَافع ابْن خديج فَأخْبر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن ذَلِك فتركناه لقَوْل رَافع

وَلِأَنَّهُ حكم شَرْعِي يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فَجَاز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد

دَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى

وَلِأَنَّهُ كل دَلِيل ثَبت بِهِ مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى ثَبت بِهِ مَا تعم بِهِ الْبلوى كالسنة المتواترة

وَلِأَن كل حكم ثَبت بِالْقِيَاسِ ثَبت بِخَبَر الْوَاحِد

دَلِيله مَا لَا تعم بِهِ الْبلوى

<<  <   >  >>