للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ٦

يجوز ابْتِدَاء الْأَحْكَام بِالْقِيَاسِ وَإِن لم يكن عَلَيْهَا نقل فِي الْجُمْلَة

وَقَالَ أَبُو هَاشم لَا يجوز أَن يثبت بِالْقِيَاسِ إِلَّا مَا نَص عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ ثمَّ يثبت تَفْصِيله بِالْقِيَاسِ

لنا قَول معَاذ بن جبل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أجتهد رَأْيِي وَلم يفصل بَين إِثْبَات الْجُمْلَة وَبَين إِثْبَات التَّفْصِيل

وَلِأَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم ابتدؤوا الحكم فِي قَوْلهم أَنْت حرَام بِالْقِيَاسِ وَإِن لم يكن مَنْصُوصا عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة وَلِأَن كل حكم جَازَ إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد جَازَ إثْبَاته بِالْقِيَاسِ كَالْحكمِ فِي التَّفْصِيل

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ إِثْبَات الْجمل بِالْقِيَاسِ لجَاز إِثْبَات صَلَاة سادسة بِالْقِيَاسِ فَلَمَّا لم يجز ذَلِك بِالْإِجْمَاع دلّ على أَنه لَا يجوز إِثْبَات الْجمل بِالْقِيَاسِ

وَالْجَوَاب أَن الْقيَاس فِيمَا ذَكرُوهُ إِنَّمَا لم يَصح لِأَنَّهُ يُخَالف النَّص وَالْإِجْمَاع وَلَيْسَ إِذا لم يَصح الْقيَاس عِنْد مُخَالفَة النَّص وَالْإِجْمَاع لم يَصح مَعَ عدم مخالفتهما

أَلا ترى أَن الْقيَاس فِي أَحْكَام التَّفْصِيل إِذا خَالف النَّص وَالْإِجْمَاع لم يَصح ثمَّ لَا يدل على أَنه لَا يَصح مَعَ عدم الْمُخَالفَة فَكَذَلِك هَاهُنَا

<<  <   >  >>