للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ٤

إِذا حكم صَاحب الشَّرْع بِحكم فِي عين وَنَصّ على علته وَجب إِثْبَات الحكم فِي كل مَوضِع وجدت فِيهِ الْعلَّة وَهُوَ قَول النظام والقاشاني والنهرواني وَغَيره من نفاة الْقيَاس وَهُوَ مَذْهَب الْكَرْخِي

<<  <   >  >>