للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ٤

الْعُمُوم إِذا دخله التَّخْصِيص لم يصر مُجملا وَيصِح الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا بَقِي من اللَّفْظ وَبِه قَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة

وَقَالَ عِيسَى بن أبان إِذا دخله التَّخْصِيص صَار مُجملا فَلَا يجوز التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَحكى ذَلِك عَن أبي ثَوْر

وَقَالَ أَبُو الْحسن الْكَرْخِي إِذا خص بِالِاسْتِثْنَاءِ أَو بِكَلَام مُتَّصِل

<<  <   >  >>