مَسْأَلَة ٢٤
إِذا تَعَارَضَت فِي الأَصْل عِلَّتَانِ إِحْدَاهمَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ وَالْأُخْرَى لَا تَقْتَضِي حمل الْفَرْع عَلَيْهِ جَازَ القَوْل بهما إِذا لم يتنافيا
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
لنا هُوَ أَن الْعِلَل أَمَارَات وعلامات وأدلة فَجَاز أَن يتَّفق إِثْبَات عَام وخاص على إِثْبَات حكم وَاحِد فِي عين وَاحِدَة كالكتاب وَالسّنة
وَلِأَن الطري الَّتِي تدل على صِحَة الْعلَّة من النَّص وَالْإِجْمَاع والتأثير قد وجد فِي العلتين جَمِيعًا فَدلَّ على صحتهما
وَلِأَنَّهُ إِن كَانَت الْعلَّة هِيَ الْمَعْنى الَّتِي تعلق بهَا الصّلاح فِي الحكم كَمَا قَالَ بعض النَّاس فَيجوز أَن يتَعَلَّق الْعلَّة بِكُل وَاحِد من العلتين وَإِن كَانَت أَمارَة على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute