للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَسْأَلَة ١٢

إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي مَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ فَذَهَبت طَائِفَة مِنْهُمَا إِلَى حكم وَاحِد وصرحت بالتسوية بَينهمَا وَذَهَبت الطَّائِفَة الْأُخْرَى إِلَى حكم آخر وصرحت بالتسوية بَينهمَا فَهَل يجوز لمن بعدهمَا أَن يَأْخُذ بقول أَحدهمَا فِي مَسْأَلَة وَبقول الآخر فِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يجوز

وَالثَّانِي يجوز

وَوجه الأول هُوَ أَن هَذَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لِأَن الْجَمِيع أَجمعُوا على التَّسْوِيَة بَينهمَا وَهَذَا التَّفْصِيل يمْنَع من التَّسْوِيَة فَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو أَجمعُوا على قَول وَاحِد فَلَا يجوز إِحْدَاث قَول ثَان

وَوجه الآخر أَنهم لم يجمعوا على التَّسْوِيَة بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي حكم وَاحِد وَإِنَّمَا سووا بَينهمَا فِي حكمين مُخْتَلفين فَجَاز لمن بعدهمَا الْأَخْذ بالتفصيل

وَالْجَوَاب هُوَ أَنه وَإِن كَانَ ذَلِك فِي حكمين إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد حصل على التَّسْوِيَة بَينهمَا فَكَانَ التَّفْرِيق بَينهمَا مُخَالفا للْإِجْمَاع

<<  <   >  >>