الحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يكون الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ لم ينْفَصل عَمَّن قَالَ لَهُ لما لم يثبت الحكم فِي الأَصْل إِلَّا من جِهَة النَّص وَجب أَن يكون فِي الْفَرْع مثله اعْتِبَارا بِالْأَصْلِ فتكافأ الْقَوْلَانِ فِي ذَلِك فَوَجَبَ أَن يبطل الْجَمِيع
وَالْجَوَاب هُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا طَرِيقا فِي إبِْطَال إِثْبَات الْقيَاس فِي الشرعيات لوَجَبَ أَن يكون طَرِيقا فِي إبِْطَال الْقيَاس فِي العقليات فَيُقَال لمن اسْتدلَّ بِهِ إِذا كَانَ الْعقلِيّ كالضروري ثمَّ كَانَ الحكم فِي الضَّرُورِيّ مستفادا بالحس وَجب أَن يكون فِي مَوضِع الْخلاف مستفادا بالحس وَذَلِكَ يُوجب بطلَان الْقيَاس وَلما بَطل هَذَا فِي الْقيَاس فِي العقليات بَطل ذَلِك فِي الْقيَاس فِي الشرعيات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute