للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ: اختلافِ الشّهودِ، والرّجوعِ عن الشَّهادةِ

قالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ: " أنّ رجلين أتيا عليّاً، فشهِدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطع يدَهُ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سَرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ، وغرَّمهما ديةَ يدِ (١) الأولِ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما " (٢).


(١) بالأصل غير بين هنا، ولعلها كما أثبتناها، وهي عند البيهقي (١٠/ ٢٥١) هكذا، وكذا عند الشافعي (٧/ ١٨١ الأم).
(٢) الشافعي (٧/ ١٨١ الأم)، والبيهقي (١٠/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>