للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - كتابُ الصَّداقِ

قال اللهُ: " وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلةً ".

وقالَ: " وإنْ أردْتُمْ اسْتبدالَ زَوْجٍ مكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحداهُنَّ قِنْطاراً فلا تأْخُذُوا منْهُ شَيئاً أتأْخذُونَهُ بُهْتاناً وإثْماً مُبيناً ".

عن سَهْلِ بنِ سَعْد، قالَ عليهِ السّلامُ لرجلٍ: تزوَّجْ ولو بخاتمٍ من حديدٍ " (١)، هكذا رواهُ البخاريُّ مُخْتصراً، وسيأتي أبسطَ من هذا، وفيه دلالةٌ على أنّ تسمية الصَّداقِ في النكاحِ مشروعةٌ، وإنَّها لا تتقدَّرُ بشيءٍ.

فأمّا عدمُ وجوبهِ، فعن عائشةَ، قالتْ: " أمرني رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ أُدخِلَ امرأةٍ على زوجِها قبلَ أن يُعطيَها شيئاً " (٢)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.

وعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: " قالَ عليهِ السّلامُ لرجلٍ: أترضى أن أُزوّجَكَ فُلانةً؟، قالَ: نعمْ، وقالَ للمرأةِ: أترضينَ أن أُزوّجَكِ فُلاناً؟، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَهُ، فدخلَ بها الرّجلُ ولمْ يَفرضْ لها صَداقاً، ولمْ يُعطها شيئاً، وكانَ ممّن شهدَ الحُديْبيةَ، فلما حضرتهُ الوفاةُ، قالَ: أشهدُكُمْ أني قد أعطيتُها من صَداقها سَهْمي بخيبرَ، فباعتهُ بمائةِ ألفٍ " (٣)، رواهُ أبو داودَ من حديث يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ (٤) عن مرْثَدِ بنِ عبد الله اليزَنيِّ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، والحديثُ ظاهرُ الدلالةِ في المطلوبِ.


(١) البخاري (٢٠/ ١٤٠).
(٢) أبو داود (١/ ٤٩١) وابن ماجة (١٩٩٢).
(٣) أبو داود (١/ ٤٨٨).
(٤) بالأصل كأنه يزيد بن أبي حبيب، والصواب: يزيد بن أبي حبيب، وكذ مرثد بن عبد الله، بالأصل يزيد بن عبد الله، والتصحيح من سنن أبي داود (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>