للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - بابُ: الرّضاعِ

قالَ اللهُ: " والوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلينِ كاملَيْنِ لمَنْ أرادَ أنْ يُتمَّ الرّضاعةَ "، إلى قولِه " فإنْ أرادَا فِصَالاً عن تراضٍ مِنْهمَا وتشاوُرٍ فلا جُناحَ عليْهِما ".

عن جابرِ بنِ عبد الله عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا رضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا يُتم بعدَ احتلامٍ " (١)، رواهُ أبو داودَ الطّيالسيُّ في مُسْندِهِ.

وعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنما الرّضاعةُ من المجاعةِ " (٢)، أخرجاهُ، فدلَّ على أنّ الرّضاعةَ ليستْ مُعتبرةً شرعاً إلا فيما دونَ الحولين، فلا تُحرّم بعدَهما، ويؤيّدُ ذلكَ: ما رواهُ الترمذيُّ عن أُمِّ سَلمةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يُحرّمُ من الرّضاعةِ إلا فَتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكانَ قبلَ الفِطامِ " (٣)، ثمّ قالَ: هذا حديثٌ: حسن صحيحٌ.

وأصرحُ من ذلكَ كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيّ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ جميلٍ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عمْرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا رضاعَ ما كانَ في الحَولين " (٤)، ثمَّ قالَ: ولمْ يُسندْهُ عن ابنِ عُيَيْنة غيرُ الهيثمِ بنِ جميلٍ، وهو ثقةٌ حافظٌ.


(١) الطيالسي (١٧٦٧)، أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق الطيالسي بزيادة في متنه فيما يخص الطلاق والعتق، والله أعلم.
(٢) البخاري (٢٠/ ٩٧) ومسلم (٤/ ١٧٠).
(٣) الترمذي (٢/ ٣١١).
(٤) الدارقطني (٤/ ١٧٤) ومالك (٢/ ٤) عن ثور بن زيد الديلي موقوفاً على ابن عباس والسياق يدل على كونه موقوفاً وليس مرفوعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>