للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رفعهُ أنه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: " لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتّى تحيضَ حيضةً " (٦)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ شَريك ابنِ عبدِ الله القاضي، وفيهِ: كلامٌ، إلا أنّ الشافعيَّ ذكرهُ مُعلّقاً، وقالَ: هذا الحديثُ أصلُ الاستبراءِ.

قلتُ: في عمومهِ دلالةٌ على استبراءِ الأبكارِ، واللهُ أعلمُ.

وعن العرباضِ بنِ ساريةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرَّم وَطْءَ السَّبايا حتّى يضعنَ ما في بطونِهنَّ " (٧)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ.

قلتُ: وقدْ يدُلُّ المفهومُ من هذهِ الأحاديثِ على جوازِ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ، بدونِ الجماعِ كما هو المرويُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما.


(٦) أبو داود (١/ ٤٩٧).
(٧) أحمد (المتن ٤/ ١٢٧) والترمذي (٣/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>