للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١١ - كتابُ الأقضيةِ

١ - بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " (١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " (٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (٣) هريرةَ مثلُهُ.

فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.

عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " (٤)، أخرجاهُ.

عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " (٥)، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " (٦)، رواهُ البخاريُّ.


(١) أحمد (المتن ٢/ ١٧٧).
(٢) أبو داود (٢/ ٣٤).
(٣) أبو داود (٢/ ٣٤).
(٤) البخاري (١٢/ ٧٨) ومسلم (٦/ ٦).
(٥) البخاري (٢٤/ ٢٢٦) ومسلم (٦/ ٥).
(٦) البخاري (٢٤/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>