للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - كتابُ النِّكاحِ

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ عليهِ السلامُ: " يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ " (١)، أخرجاهُ.

عن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، " الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ " (٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.

عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك " (٣)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن جابرٍ (٤): نحوهُ.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قال (٥): " الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ " (٦)، رواهُ مُسلمٌ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ عليهِ السّلامُ: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " (٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو


(١) البخاري (٢٠/ ٦٧) ومسلم (٤/ ١٢٨).
(٢) أحمد (١٦/ ١٤١) والترمذي (٢/ ٢٧٢).
(٣) البخاري (٢٠/ ٨٦) ومسلم (٤/ ١٧٥).
(٤) مسلم (٤/ ١٧٥).
(٥) كلمة " قال " ساقطة من الأصل، ولا بدّ من إثباتها.
(٦) مسلم (٤/ ١٧٨).
(٧) أبو داود (١/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>