للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ (١): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب).

قد تقدّمَ إثباتُ الخيارِ في المَسْبيَّةِ في نكاحٍ أوْلي (٢).

قالَ أحمدُ: حدَّثنا أبو القاسم (٣) بنُ مالكٍ المُزنيّ أخبرني جميلُ بنُ زيدٍ، قالَ: " صحبتُ شيخاً من الأنصارِ ذكرَ أنهُ كانتْ لي صحبةٌ (٤) يقالُ لهُ كعبُ بنُ زيدٍ أو زيدِ بن كعبٍ فحدثني: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بني غِفارٍ، فلما دخلَ عليْها فوضعَ ثوبَهُ وقعدَ على الفراشِ، أبصرَ بكَشْحِها بياضاً فانحازَ عن الفراشِ، ثمَّ قالَ: خُذي عليكِ ثيابَكِ، ولمْ يأخذْ ممّا آتاها شيئاً " (٥)، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ، وقالَ زيدُ بنُ كعْبٍ بنِ عُجْرةَ.

ورَوى البيهقيُّ من حديثِ جميلِ بنِ زيدٍ، هذا - وهو ضعيفٌ عن ابنِ عمرَ، ولم يسمعْ منهُ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بَني غفارٍ، فلما أدخلتْ عليهِ، رأى بكَشْحِها وَضحاً فردَّها إلى أهلِها، وقالَ: دَلَّسْتُمْ عليَّ " (٦).

عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " أربعٌ لا يجزنَ في بيعٍ ولا نكاحٍ: المجنونةُ، والمجذومةُ، والبرصاءُ، والعفلاءُ " (٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ قَوِيٍّ.


(١) اسم الباب مطموس بالأصل، لم أستطع أن أتبين منه شيئاً والمعروف أنه الباب الذي يتعلق حكمه بعيوب النكاح، أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة.
(٢) هنا أيضاً لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم.
(٣) كذا بالأصل، والصواب كما في المسند، حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر.
(٤) كذا بالأصل، وفي المسند (٣/ ٤٩٣) له صحبة، وهو الصواب.
(٥) أحمد (٣/ ٤٩٣ المتن).
(٦) البيهقي (٧/ ٢١٤).
(٧) البيهقي (٧/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>