للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ: غُسْل الميّتِ

عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: " بينَما رجلٌ واقفٌ معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعرَفَةَ إذا وقعَ عن راحلتِهِ فأوْقَصَتْهُ أو قالَ: فأقْصعَتهُ، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اغسِلوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوهُ في ثوبينِ، ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللهَ يبعثُهُ يومَ القِيامةَ مُلَبِّياً " (١)، أخرجاهُ. يُستدلُّ بهِ على أنّ غُسْل الميّتِ من فروضِ الكفاية، حيثُ قالَ: " اغْسِلوهُ ".

عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ غسَّلَ مَيْتاً فأدّى فيهِ الأمانةَ، ولمْ يُفْشِ عليهِ ما يكونُ منهُ عندَ ذلكَ، خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدَتهُ أُمُّهُ "، وقالَ: " لِيَلِهِ أقربُكم إن كانَ يعلمُ، فإنْ لمْ يكنْ مِمَّن يعلمُ فمن تَرونَ عندَهُ حَظّاً من وَرَعٍ وأمانةٍ " (٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

عن عائشةَ، قالَتْ: " لو اسْتَقْبلتُ من أمي ما اسْتَدْبرتُ، ما غسَّلَ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلا نساؤهُ " (٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، بإسْنادينِ يشُدُّ كلٌّ منهما الآخرَ.

قالَ الشافعيُّ: " وأوصى أبو بكر الصدّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ زوجتَهُ أسماء بنتَ عُمَيْسٍ الأنصارِيَّةَ أن تغسلَهُ إذا ماتَ " (٤).

عن أُمِّ عطيَّةَ، قالَتْ: " دخلَ علينا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ونحنُ نُغَسِّل ابنتَهُ، فقالَ: اغْسلْنَها ثلاثاً أو خَمْساً، أو أكثر من ذلكَ إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخرةِ كافوراً، أو شيئاً من كافورٍ، فإذا فرَغتُنَّ فآذنَّني، فلما فرَغنا آذنّاهُ فأعطانا حِقْوهُ فقالَ:


(١) رواه البخاري (٨/ ٥٠) ومسلم (٤/ ٢٤).
(٢) رواه أحمد (٦/ ١٢٢).
(٣) رواه الشافعي (بدائع المنن ١/ ٢١١) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وأبو داود (٢/ ١٧٥).
(٤) رواه الشافعي (١/ ٢٧٣)، ذكره معلقاً أو بلاغاً بلا إسناد وأنه أوصى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>