للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ.

عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها " (١)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين " (٢)، رواهُ البيهقيُّ.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ " (٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ " (٤)، أخرجاهُ.

ولَهما عنها، قالتْ: " كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وهو مُحْرِمٌ " (٥).


(١) رواه البخاري (٩/ ١٤٩) ومسلم (٤/ ٤).
(٢) رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى، بعد البحث، وقال في التلخيص (٢/ ٢٣٧) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة.
(٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٦ الأم) وأبو داود (٢/ ٣٣٥) والترمذي (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٤٧٢).
(٤) رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠).
(٥) رواه البخاري (٩/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>