للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابُ: الدعوى والبيّناتِ (١)

تقدّمَ قولُهُ عليهِ السلامُ: " لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي " (٢).

زادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ: " واليمينُ على مَن أنكرَ " (٣).

عن أبي هريرةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعوا، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ " (٤)، رواهُ البخاريّ.

وعنهُ: " أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَستَهما على اليمين أحبّاً أمْ كَرِها " (٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: على شَرطِهما.

وفي روايةٍ لأحمدَ، وأبي داودَ: " إذا كرِهَ اثنان اليمينَ، أو استحبّاها، فليستهما عليها " (٦).

وعن أبي موسى: " أنّ رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ " (٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ.


(١) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.
(٢) تقدم.
(٣) الشافعي (٢/ ٢٣٣) والبيهقي (١٠/ ٢٥٢).
(٤) البخاري (١٣/ ٢٥٤).
(٥) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) وابن ماجة (٢٣٢٩).
(٦) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩).
(٧) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وابن ماجة (٢٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>