للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ

قال الشافعيُّ: لمْ أعلمْ مخالفاً: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قضى بالدّيةِ على العاقلةِ، وهو أكبرُ من حديثِ الخاصةِ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: " اقتتلَتْ امرأتان من هُذيلٍ، فرمتْ إحداهُما الأخرى، بحجرٍ فقَتلتْها وما في بَطنِها، فاختصموا إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقضى أنّ ديةَ جنينها: غُرَّةُ عبدٍ، أو أمَةٍ، وقضى بديةِ المرأةِ على عاقِلتِها " (١)، أخرجاهُ. وهو ظاهرٌ في أنّ ديةَ عمدِ الخطأ على العاقلة.

قالَ الزُّهريُّ: " مضَتِ السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تحملُ شيئاً من دِيةِ العمْدِ، إلا أن يشاؤوا " (٢) رواهُ مالكٌ في المُوَطَّإ عنهُ.

وعن الشَّعْبيِّ عن عمرَ، قالَ: " العمدُ، والعبدُ، والصُّلحُ، والاعترافُ، لا تعقلُهُ العاقِلةُ " (٣)، رواهُ الدارَقطنيُّ، وهو: منقطعٌ، ثمَّ فيهِ: عبد الملكِ بنُ حسينٍ - وهو ضعيفٌ، قالَ البيهقيُّ: وإنَّما المحفوظُ روايةُ أبي إدريس (٤) عن مُطرِّفٍ عن الشَّعْبيِّ قولهِ، ثمَّ رَوى عن ابنِ عبّاسٍ: مثلَ ذلكَ، وحكاهُ الإمامُ أحمد عنهُ.

عن عبد الله بن عمر، قالَ: " بعثَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خالدَ بنَ الوليدِ إلى بني جُذَيْمةَ، فدعاهُم إلى الإسلامِ، فلمْ يُحسِنوا يقولونَ: أسلمنا، فجعلوا يقولونَ: صَبأْنا صَبأْنا،


(١) البخاري (٩/ ١٥) ومسلم (٥/ ١١٠).
(٢) مالك (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٨/ ١٠٥) من طريقه.
(٣) الدارقطني (٣/ ١٧٧)، والبيهقي (٨/ ١٠٤) من طريقه ورجح أنه من قول الشعبي كالمصنف هنا، وأخرجه هكذا من طريق عبد الله بن إدريس عنه من قوله.
(٤) هكذا بالأصل، والصواب: عبد الله بن إدريس كما هو عند البيهقي (٨/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>