للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ

عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا طلاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يَملكُ " (١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا البابِ.

وروى ابنُ ماجة عن عليٍّ، وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ مرفوعاً: " لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ " (٢)، فدلَّ على: أنهُ لا يصحُّ تنجيزُ الطّلاقِ، ولا تعليقُهُ، ممّنْ ليسَ متزوّجاً.

تقدّمَ حديثُ: " المسلمونَ على شروطِهم " (٣)، وهذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ.

وقال البخاريُّ في " صحيحهِ " قالَ نافعٌ: " طلّقَ رجلٌ امرأتَهُ إن خرجتْ، فقالَ ابنُ عمرَ: إن خرجتْ، فقدْ بُتّتْ منهُ، وإنْ لمْ تخرجْ فليسَ بشيءٍ " (٤)، وهذا تعليقٌ مجزومٌ بهِ، فهو في حكم الصحيحِ عندَ جماعةٍ من العلماءِ.

وعن عبد الرّحمن بنِ حُجَيْرةَ عن أبي ذرٍّ: " أنّ امرأتَهُ سألتْهُ عن الساعةِ التي في يوم الجُمعةِ التي يُستجابُ للعبدِ المؤمنِ فيها، فقالَ: هي بعد زيغِ الشمس بشبرٍ إلى الذّراعِ، إنْ سألتِني بعدَ هذا، فأنتِ طالقٌ "، هكذا رواهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وفيهِ: انقطاعٌ، بينَ ابنِ حُجيرةَ، وأبي داودَ (٥).


(١) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٦) وابن ماجة (٢٠٤٧) والترمذي (٢/ ٣٢٦).
(٢) ابن ماجة (٢٠٤٩).
(٣) تقدم.
(٤) البخاري (٢٠/ ٢٥٣).
(٥) هكذا بالأصل، وهو خطأ كما يظهر، ولعل الصواب: وأبي ذرّ لأنه هو الذي يروي عنه ابن حجيرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>