للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز

عن أبي مَسعودٍ البَدريِّ: " أنّهُ عليهِ السلامُ نَهى عن ثَمنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ " أخرجاه (١).

ولمسلمٍ عن رافعِ بنِ خَديجٍ، سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " ثَمنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البغيِّ خَبيثٌ، وكَسْبُ الحَجّامِ خبيثٌ " (٢).

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول عامَ الفتحِ: " إنّ الله ورسولَهُ حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ والخِنْزير، والأصنامِ " أخرجاه (٣). أمَّا منعُ بيعِ الوقفِ، وأُمِّ الوَلدِ، والمكاتبِ، والمرهونِ، فَستأتي أدلَّتُهُ في بابِ كلٍّ مِنها إن شاءَ اللهُ.

تقدَّمَ النَّهيُ عن بيعِ ما اشتراهُ قبلَ قَبْضِهِ، وباقي المعاوَضاتِ مقيسةٌ على البيعِ، عن أبي هريرةَ، قالَ: " نَهى عليهِ السلامُ عن بيعِ الحَصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ "، رواهُ مسلمٌ (٤).

عن محمدِ بنِ إبراهيمَ الباهِليِّ عن محمدِ بنِ زيدٍ عن شهْرِ بنِ حوْشبٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتّى تضعَ، وما في ضروعِها إلاّ بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شراءِ المَغانمِ حتّى تُقْسَمَ، وعن شراءِ الصَّدَقاتِ حتّى تُقْبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ "، رواهُ أحمدُ (٥)، وابن ماجة،


(١) البخاري (١٢/ ٥٦) ومسلم (٥/ ٣٥).
(٢) مسلم (٥/ ٣٥).
(٣) البخاري (١٢/ ٥٤) ومسلم (٥/ ٤١).
(٤) مسلم (٥/ ٣).
(٥) رواه أحمد (١٥/ ٣٤) وابن ماجة (٢١٩٦) والترمذي (٤/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>