للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بابُ: نكاحِ المُشركِ.

عن عبدِ الله بنِ عبّاسٍ: " أنَّ رجلاً جاءَ مسلماً، ثمَّ جاءت امرأتُهُ مسلمةً بعدَهُ، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إنّها كانتْ أسلمتْ معي فردَّها عليها (١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقال حسنٌ صحيحٌ، وكذا صحَّحهُ ابنُ حِبّان (٢) أيضاً.

وفي لفظٍ، قالَ: " أسلمتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إني كنتُ أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوّلِ " (٣)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحه.

قالَ الشافعيُّ: عن مالكٍ عن ابنِ شهابٍ: أنهُ قالَ: ولمْ يَبلغْنا أنَّ امرأةً هاجرتْ إلى اللهِ ورسولِهِ وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدار الكفرِ إلا فرَّقتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها إلا أن يَقدمَ زوجُها مُهاجراً قبلَ أن تنقضيَ عدّتُها " (٤)، ثم ذكرَ عن صَفْوانَ بنِ أُميّةَ، وعِكْرمةَ بنِ أبي جَهْلٍ: أنّ زوجةَ كلّ واحدٍ منهما أسلمتْ قبلَهُ، ثمَّ أسلمَ بعدَها بنحو شهرٍ، واستقرّا على النِّكاحِ.

وذكرَ الشافعيُّ: عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ مثلَ ذلك (٥)، ثمّ قالَ: وهذا معروفٌ عندَ أهلِ العلمِ بالمَغازي.


(١) أحمد (١/ ٣٢٣ المسند) وأبو داود (١/ ٥١٨) والترمذي (٢/ ٣٠٥).
(٢) بالأصل كأنه: " ابن حبان " وأظنه: ابن حِبان أبا حاتم كما سيذكر روايته للحديث بعده.
(٣) أحمد (١٦/ ٢٠٣) وابن ماجة (٢٠٠٨) وابن حبان في الموارد (٣١١). وفي الإحسان (٤١٥٩) الإحسان.
(٤) الشافعي (٥/ ١٥٢، ١٥٣) الأم للشافعي.
(٥) الشافعي (٥/ ١٥٢، ١٥٣) الأم للشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>