للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ عباسٍ: " أنهُ قالَ في اليهوديّةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحتَ اليهوديّ أو النّصرانيّ، فتسلمُ، قالَ: يُفْرَّقُ بينهما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعْلى " (٦)، رواهُ أبو جعفرٍ الطّحاويُّ بإسنادٍ: جيّدٍ.

عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " ردَّ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زينبَ ابنتَهُ على أبي العاصِ بنِ الرّبيعِ بالنّكاحِ الأوّلِ، ولمْ يُحدِثْ شيئاً " (٧).

وفي لفظٍ: " كان إسلامُهَا قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، ولمْ يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقاً " (٨).

رواهُ أحمدُ، بهذينِ اللّفظينِ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وليسَ بإسنادِهِ بأسٌ.

قلتُ: هو مِن روايةِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ عن عِكْرمةَ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، ويعني بإسلامِها هِجْرَتها، وإلا فهيَ وسائرُ بناتِهِ عليهِ السّلامُ أسلمْنَ منذُ بعثَهُ اللهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ بدرٍ بقليلٍ من السنةِ الثانيةِ، وحُرِّمت المسلماتُ على الكفّارِ في الحُديْبيةِ سنةَ ستّ في ذي القعْدةِ منها، فيكونُ مُكْثُها بعدَ ذلكَ نحواً من سنتين، وهذا وردَ في روايةِ أبي داود، ردَّها عليهِ بعدَ سنتين "، وهكذا قرّرَ ذلكَ البيهقيُّ.

فأمّا: ما رواهُ الحَجَّاجُ بنُ أرطاةٍ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمَهْرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديدٍ " (٩)، فرواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، في حديثٍ معلولٍ كما قالَ أحمدُ: هذا حديثٌ: ضعيفٌ، وحجّاجٌ لمْ يسمعْهُ من عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، إنّما سمعهُ من محمدِ بنِ عُبَيْدِ الله العَرْزَميِّ


(٦) الطحاوي (٣/ ٢٥٧) في شرح معاني الآثار وبزيادة كلمة " عليه " في متنه.
(٧) أحمد (١٦/ ٢٠١) وأبو داود (١/ ٥١٩) وابن ماجة (٢٠٠٩) والترمذي (٢/ ٣٠٥).
(٨) البيهقي (٧/ ٢٨٨) باللفظ الثاني، وأحمد (١/ ٢٦١) المسند.
(٩) أحمد (١٦/ ٢٠١) والترمذي (٢/ ٣٠٥) وابن ماجة (٢٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>