للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ

عن عائشةَ، قالَ عليهِ السلامُ: " إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ " (١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.

ورواهُ البيهقيُّ موقوفاً عليها، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعاً: فذكرَهُ، وزاد: " إذا احتجم "، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ.

قلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ.

وعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ: "جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ؟، فقالَ: يعني. . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ، فقالَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟، فقال: ارضِ منهُ بما رضيَ اللهُ عزّ وجلَّ " (٢)، رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ: " نعمْ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ ".

قالَ اللهُ تعالى: " وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ ".

عن عائشةَ: " جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ؟، فقالَ: خُذي من مالِهِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ " (٣) (٤)، أخرجاه.


(١) أحمد (المتن ٦/ ٣١) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) والنسائي (٧/ ٢٤١) والترمذي (٢/ ٤٠٦)، وابن ماجة (٢٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٤٨٠).
(٢) البيهقي (٧/ ٤٨١) عن الحاكم، ولم أجده في مستدرك الحاكم.
(٣) لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه.
(٤) البخاري (٢١/ ٢١) ومسلم (٥/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>