للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠ - بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: " لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم " (١)، رواهُ مُسلم.

عن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ " (٢)، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيّاً، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

ورواهُ البيهقيُّ (٣) من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.

وروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعاً مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.

ورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيّاً، أو مَملوكاً " (٤)، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.


(١) رواه مسلم (٢/ ١٢٤).
(٢) رواه أبو داود (١/ ٢٤٥)، بين كلمة " أبي داود " وعن عباس العنبري بالأصل كلمة بحروف صغيرة ولم أتبينها.
(٣) البيهقي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٣)، وأخرج البيهقي أيضاً حديث جابر في الكبرى (٣/ ١٨٤).
(٤) رواه الشافعي (١/ ١٦٧) والبيهقي من طريقه (٣/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>