للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - بابُ: التَّدبيرِ

عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: " المدَبَّرُ من الثُّلُثِ " (١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعاً، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.

عن جابر، قالَ: " أعتقَ رجلٌ منّا عبداً عن دبُرٍ، فدعا النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فباعَهُ " (٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.

وفي لفْظٍ: " قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلاماً لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه ".

فدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.

قال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: " دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان " (٣).


(١) الدارمي (٢/ ٤٢٢).
(٢) البخاري (١٣/ ٩٤) ومسلم (٥/ ٩٧).
(٣) مالك (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>