للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، قالَ: " فرَضَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأُنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ " (١)، رواهُ البخاريُّ، وذا لفظُهُ، ومسلمٌ.

ورواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ غريبٍ، فزادَ: " ممَّن تُمَوَّنون ".

قالَ الشافعيُّ: ويعضدُهُ حديثُ ابنِ عمرَ، والإجْماعُ.

وقالَ البيهقيُّ: ورَواهُ حاتمُ بنُ إسماعيلَ عن جعفرِ بنِ محمدِ عن أبيهِ عن عليٍّ، فذكَرَهُ، وفيهِ انْقطاعٌ أيضاً.

عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ لرجلٍ: إبدأْ بنفسِكَ، فتَصدَّقْ عليْها، فإن فضَلَ شيءٌ، فَلأِهلِكَ، فإن فَضَلَ شيءٌ عن أهلِكَ فَلِذي قرابتِكَ، فإن فضَلَ عن ذي قَرابتِكَ شيءٌ، فهكذا وهكذا " (٢)، رواهُ مسلمٌ، ففيهِ دلالةٌ على تقديمِ فطرةِ الزّوجِ، وقيلَ: تُقدّم فطرةُ الزَّوجةِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " خيرُ الصّدَقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنىً، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى، وابدأْ بمَنْ تَعولُ " (٣).

عن ابنِ عمرَ في حديثهِ، قالَ: " فرَضَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صدَقَةَ الفِطْرِ، أو قالَ: رمضانَ " (٤)، أخرجاهُ، ففيهِ دلالةٌ على أنّها تجبُ بغروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، وهو


(١) رواه البخاري (٩/ ١٠٨) ومسلم (٣/ ٦٨) والدارقطني (٢/ ١٤٠، ١٤١).
(٢) رواه مسلم (٣/ ٧٩).
(٣) رواه مسلم (٣/ ٩٤).
(٤) رواه البخاري (٩/ ١١١) ومسلم (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>